ابن حبان
142
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْإِحْدَادِ أَنْ تَمَسَّ الطِّيبَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ بَعْضٍ ( 1 ) 4305 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، لَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى
--> = محمد بن كثير ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بكر ، بهذا الإسناد بقصة أم حبيبة . وأخرجه مقطعاً أحمد 6 / 291 - 292 و 311 ، والحميدي ( 304 ) و ( 306 ) ، والدارمي 2 / 167 ، والبخاري ( 1280 ) في الجنائز : باب إحداد المرأة على غير زوجها ، والبخاري ( 5338 ) و ( 5339 ) في الطلاق : باب الكحل للحادة ، و ( 5706 ) في الطب : باب الإثمد والكحل من الرَّمَد ، ومسلم ( 1486 ) ( 59 ) و ( 61 ) و ( 62 ) ، والنسائي 6 / 188 في الطلاق : باب عدة المتوفى عنها زوجها ، و 6 / 205 و 206 باب النهى عن الكحل للحادة ، وابن ماجة ( 2084 ) في الطلاق : باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها ، والطبراني 23 / ( 422 ) و ( 423 ) و ( 424 ) و ( 425 ) و ( 426 ) و ( 427 ) و ( 813 ) و ( 815 ) و ( 816 ) و ( 817 ) ، وابن الجارود ( 765 ) و ( 768 ) ، والبيهقي 7 / 437 و 439 من طرق عن حميد بن نافع ، به . قوله : " وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول " قال البغوي : ومعني رميها بالبعرة : كأنها تقول : كان جلوسها في البيت ، وحبسها نفسها سنة على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعرة ، أو هو يسير في جنب ما يجب في حق الزوج . ( 1 ) من " التقاسيم والأنواع " 2 / لوحة 92 .